أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الحلي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الحلي
معلومات عن الفتوى: زكاة الحلي
رقم الفتوى :
8062
عنوان الفتوى :
زكاة الحلي
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
السؤال عن زكاة الحلي: الذهب المختزن ولم يُعد للزينة، بل للاحتفاظ بقيمته، وهو حلي؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم؛ فالحلي إذا كان مُعدًّا للتجارة والاحتفاظ بقيمته يعتبر من الرصيد، إذا احتاجه الإنسان؛ باعه، أو إذا ارتفع ثمنه؛ باعه؛ فهذا تجب فيه زكاة، وتجب الزكاة في قيمته لا على وزنه، فيثمن عند تمام الحول بما يساوي، ثم يُخرج ربع العشر من قيمته المقدرة.
أما إذا كان محتفظًا به للقنية فقط، لا يراد به التجارة؛ فهذا تجب فيه الزكاة أيضًا، ولكن تجب الزكاة على وزنه إذا بلغ نصابًا، (بلغ 11.5 جنيه سعودي تقريبًا)؛ فإنه تجب فيه الزكاة، والزكاة هنا على وزنه إذا كان معدًا للقنية؛ لا للتجارة، ولا للبس، وإنما محتفظ به للقنية.
وإذا كان معدًّا للبيع والشراء؛ فإن الزكاة تجب على قيمته لا على وزنه، قد يكون أنقص من النصاب ومع هذا تجب الزكاة على قيمته؛ لأنه معد للتجارة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: